أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

112

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب التوارث والفرائض 1619 - الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ . . . بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ 1620 - جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ . . . مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ فصل في ذكر الوارثين 1621 - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ . . . عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ 1622 - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ . . . ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ 1623 - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ . . . كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ 1624 - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ . . . والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم 1625 - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ . . . وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ 1626 - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ . . . مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ 1627 - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا . . . حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا 1628 - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل . . . بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ فصل في ذكر أحوال الميراث 1629 - الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا . . . إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا 1630 - لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا . . . لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث 1631 - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه . . . في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ 1632 - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ . . . أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال 1633 - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي . . . مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي